ابن فهد الحلي

503

المهذب البارع

الثانية : لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن ، وفي رواية ، القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .

--> ( 1 ) المقنعة : باب الرهون ص 97 س 1 قال : وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إلى أن قال : كان القول قول صاحب الرهن الخ . وفي النهاية : باب الرهون وأحكامها ص 431 س 16 قال : وإن اختلفا في قيمة الرهن كان القول قول صاحب الرهن الخ . ( 2 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد : وهو قول ابن البراج . ( 3 ) المراسم : ذكر : أحكام الرهون ص 193 س 3 قال : فإن اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه . ( 4 ) الكافي : في أحكام الرهن ، ص 335 س 8 قال : وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن ، فالقول قول الراهن مع يمينه . ( 5 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 266 س 10 قال : وإن اختلف المتراهنان إلى أن قال : والثاني كذلك ، أي القول الراهن في الاختلاف في قيمة الرهن . ( 6 ) المختلف : في الرهن ، ص 139 س 2 قال : وهو أيضا قول ابن الجنيد فإنه قال : والأولى عندي أن نأخذ بقول الراهن . ( 7 ) النهاية : باب الرهون ص 431 س 18 قال : فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال ، كان على المرتهن البينة الخ . والخلاف : كتاب الرهن ، مسألة 57 قال : وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق ، كان القول قول الراهن والمبسوط ج 2 ، كتاب الرهن ص 236 س 12 قال : وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق ، كان القول قول الراهن .